2024/04/27 - 16:20
2024/04/27 - 16:20
قانون جهاز المراقبين الماليين
الفصل الأول – تعاريف
مادة (1)
لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون يكون للألفاظ والكلمات والعبارات الواردة أدناه ، أينما وردت المعاني المبينة قرين كل منها:
الفصل الثاني – إنشاء وتشكيل وأهداف الجهاز
مادة (2)
ينشأ بمقتضى أحكام هذا القانون جهاز مستقل يسمى “جهاز المراقبين الماليين” ، يتبع وزير المالية.
مادة (3)
يشكل الجهاز من رئيس بدرجة وزير ، يتولى إدارته وتصريف شؤونه وتمثيله في الاتصال بالجهات المعنية ، ويعين بموجب مرسوم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة – بناء على ترشيح وزير المالية – ويكون له نائبٌ ورؤساء قطاعات يصدر بتعيينهم مرسوم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة ، بناء على ترشيح وزير المالية ، ويلحق بالجهاز العدد اللازم من المراقبين الماليين والموظفين الإداريين والمعاونين والخبراء من التخصصات المختلفة، لتمكينه من القيام بمهامه.
مادة (4)
يكون للجهاز كادرٌ خاصٌ ، يصدر به قرار من مجلس الوزراء ويحدد فيه جدول الدرجات والرواتب والبدلات والحوافز والمزايا النقدية والعينية.
مادة (5)
مع عدم الإخلال بشروط التعيين التي نص عليها نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم المؤرخ 4/4/1979 المشار إليه ، يشترط في من يشغل وظيفة مراقب مالي أن يكون كويتي الجنسية حاصلاً على بكالوريوس تخصص رئيسي (محاسبة) معترف به في دولة الكويت ، ويكون تحديد جهة عمله ونقله بقرار من رئيس الجهاز ، وتبين اللائحة التنفيذية شروط ومعايير ذلك.
مادة (6)
لا يجوز لكل من رئيس الجهاز ونائبه ورؤساء القطاعات والمراقبين الماليين ، أثناء تولي مناصبهم:
مادة (7)
يشكل بالجهاز لجنة عليا تتألف من:
ويقوم بأمانة السر أحد العاملين بالجهاز ويسمى بقرار من رئيس الجهاز ، وتنعقد اللجنة بحد أدنى ثلاث مرات بالسنة – بناءً على دعوة من الرئيس أو نائب الرئيس في حالة غيابه – ولا يعتبر انعقادها صحيحاً إلا بحضور الرئيس أو نائب الرئيس وأغلبية الأعضاء ، وتتخذ قرارات اللجنة بأغلبية الحاضرين ، وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحاً.
وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصات ومهام اللجنة العليا ، وبما يتفق مع أحكام هذا القانون.
وتضع اللجنة العليا الهيكل التنظيمي للجهاز، على أن تكون مكاتب المراقبين الماليين بمستوى إدارة تتبع رؤساء القطاعات المختصة مباشرةً ، كما تضع اللجنة اللوائح الإدارية والمالية اللازمة لحسن سير العمل بالجهاز وتحقيق أهدافه، وذلك بما لا يتعارض مع الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة (8)
يمارس الجهاز دوره الرقابي الذي يستهدف:
الفصل الثالث – نطاق رقابة الجهاز والاختصاصات
مادة (9)
تسري أحكام هذا القانون على الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز ، ويجوز لوزير المالية تكليف الجهاز بالرقابة على أية جهة أخرى أو أعمال يرى ضرورة رقابة الجهاز عليها.
مادة (10)
لرئيس الجهاز تشكيل لجان أو فرق عمل للرقابة أو التحقق أو الدراسة ، وتفويضها بمهام أو قضايا محددة ضمن مهام الجهاز وصلاحياته ، وتقدم نتائج أعمالها إليه.
مادة (11)
يعد رئيس الجهاز تقريراً دورياً كل نصف سنة ماليـــة عن أعمال وأداء الجهاز ، ويقدم هذا التقرير إلى وزير المالية لعرضه على كل من مجلس الوزراء ومجلس الأمة.
مادة (12)
مع عدم الإخلال بالاختصاصات المقررة لديوان المحاسبة وفقاً لأحكام القانون رقم (30) لسنة 1964 المشار إليه ، تكون اختصاصات المراقبين الماليين كما يلي:
وتحدد اللائحة التنفيذية أية اختصاصات أخرى للمراقبين الماليين – في ضوء مسئولياتهم الكاملة في تنفيذ هذا القانون – بما لا يتعارض مع اختصاصاتهم الواردة بهذا القانون .
مادة (13)
يحظر على المراقبين الماليين تنفيذ أي أمر أو قرار ينطوي على مخالفة لأحكام الدستور أو القوانين أو المراسيم أو القرارات أو التعليمات المالية أو القواعد المالية المعتمدة ، على أن يكون ذلك مسبباً .
مادة (14)
على المراقب المالي التأكد من أن إنشاء الالتزامات المالية أو تحميل عبء على الخزانة العامة قد أجيز من السلطة المختصة ، وفقاً للقوانين والقرارات والتعليمات المالية وبعد استيفاء المستندات المؤيدة ، وإلا فعليه أن يمتنع عن توقيع الاستمارة مع بيان أسباب الامتناع كتابةً .
وإذا لم يؤخذ بوجهة نظر المراقب المالي ، يرفع الأمر للوزير أو رئيس الجهة متضمناً الرأيين معاً ، فإذا لم يقر الوزير أو رئيس الجهة رأي المراقب المالي وجب تنفيذ رأي الوزير أو رئيس الجهة مع إخطار رئيس الجهاز بذلك .
الفصل الرابع – أحكام عامة
مادة (15)
يشكل مكتب فني يتبع رئيس الجهاز مباشرةً يتكون من العاملين الفنيين الكويتيين بالجهاز ذوي خبرة لا تقل عن 15 سنة ، يتولى التحقق من التزام العاملين بالجهاز بأداء مهامهم الواردة بالقانون ولائحته التنفيذية ، كما يتولى الرقابة المسبقة على أعمال الجهاز .
مادة (16)
يعاقب تأديبياً كل من خرج من العاملين بالجهاز عن مقتضى الواجب في أعمال وظيفته أو سلك سلوكاً مخلاً بشرف الوظيفة – وفقاً لأحكام قانون ديوان الخدمة المدنية ونظام الخدمة المشار إليهما – وذلك مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية عند الاقتضاء.
مادة (17)
يجب على الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز الرد على ملاحظات أو مكاتبات الجهاز ، وعدم التأخر في الرد عليها بغير عذر مقبول ، ويعتبر في حكم عدم الرد أن تجيب الجهة إجابةً الغرض منها المماطلة والتسويف ، وعلى مسئولي هذه الجهات الرد على الملاحظات التي تتضمنها تقارير الجهاز خلال شهر على الأكثر من تاريخ إبلاغهم بها.
مادة (18)
تعتبر المعلومات والبيانات والوثائق التي يطلع عليها العاملون في الجهاز – بحكم وظائفهم وفي سياق قيامهم بأعمال الرقابة المالية أو بسببها – سريةً ويجري تداولها على هذا الأساس.
مادة (19)
يجب تهيئة النظم الآلية المتبعة في الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز
بحيث لا يتم اعتماد وخصم وإثبات أي مبالغ ، إلا بعد الاعتماد الآلي لها من قبل المراقبين الماليين.
مادة (20)
يحظر على العاملين بالجهاز تقاضي أي مبالغ من الجهات الخاضعة
لرقابة الجهاز على شكل مكافآت أو مزايا نقدية أو عينية.
مادة (21)
يجب على الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز تمكين المراقبين الماليين من ممارسة اختصاصاتهم الواردة بهذا القانون ولائحته التنفيذية ، كما تلتزم بتذليل كافة الصعوبات والمعوقات بما يمكن الجهاز من أداء مهامه على الوجه الأمثل ، وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
مادة (22)
يعامل المراقبون الماليون معاملة مديري الإدارات، ويكون تأثيث مكاتبهم وما يتبعها من خدمات إدارية على عاتق الجهات الملحقين بها.
مادة (23)
يقوم الجهاز بتأهيل وتدريب العاملين به ، بما يمكنهم من أداء مهامهم واختصاصاتهم في مجال الرقابة.
مادة (24)
ينقل للعمل بالجهاز جميع المراقبين الماليين ورؤساء الحسابات العاملين بوحدات الرقابة المالية التابعة لقطاع الرقابة المالية بوزارة المالية من تاريخ صدور هذا القانون ، مع حساب سنوات الخدمة السابقة لهم بالكامل خدمة بالجهاز.
مادة (25)
تسري على العاملين بالجهاز أحكام قانون ديوان الخدمة المدنية ونظام الخدمة المدنية المشار إليهما ، فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون ولائحته التنفيذية.
مادة (26)
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمرسوم – بناء على اقتراح اللجنة العليا – خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون ، وحتى صدور هذه اللائحة يتم العمل بالقرارات المنظمة لاختصاصات المراقبين الماليين بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون .
مادة (27)
تعد ميزانية الجهاز بناءً على اقتراح رئيس الجهاز ، وتدرج كقسم خاص بالميزانية العامة للدولة.
مادة (28)
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة (29)
على رئيس مجلس الوزراء – والوزراء كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
نائب أمير الكويت
نواف الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في : 22 رجب 1436 هـ
الموافق : 11 مايو 2015